الجمعة، 4 نوفمبر 2011

من أحكام الأضاحي

1- الأضاحي : ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربا إلى الله تعالى . سميت بذلك لأنها تذبح ضحى , بعد صلاة العيد .

2- حكمها : سنة مؤكدة , يكره للقادر تركها . وهي سنة للمتزوج وغيره .ولمن تزوج ودخل بأهله أو لم يدخل .

3- ذبحها أفضل من التصدق بثمنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .

4- من كان عازما عليها ولكن منعه قلة ذات اليد فالأجر مكتوب له .

5- أفضلها : إبل ثم بقر ثم غنم .وأفضلها أسمنها وأغلاها .

6- لايجزئ فيها من الإبل إلا ما أتم خمس سنوات , ومن البقر ما أتم سنتين , ومن الماعز ما تم سنة , ومن الضأن ما أتم ستة أشهر.

7- تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته , وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة .

8- لايجوز الاشتراك في الغنم والماعز .

9- العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية :
( العور- العمى – الهزال الشديد – العرج – المرض الشديد البين )

10- من أراد أن يضحي حرم عليه مع دخول عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته*1 شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا ... ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

11- المضحي الذي يحرم عليه ما سبق هو من دفع ثمن الأضحية . وأما بقية الأسرة فلا يحرم عليهم شئ من ذلك .

12- من تعمد أخذ شئ من شعره أو بشرته أو اظفاره فهو آثم ولكن الأضحية
صحيحة .

13- يجوز كسر عظماها لعدم الدليل المانع .

14- يجوز توزيعها نيئة ومطبوخة .

15- وقت ذبحها من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق أي أن أيام الذبح أربعة .

16- من ذبحها قبل صلاة العيد فهو لحم قدمه على أهله ولا يجزئ عن الأضحية .وعليه أن يذبح بدلها بعد الصلاة .

17- يجوز اقتراض ثمنها .

18- السنة أن تكون أثلاثا : ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به .

19- لايجوز أن يعطي الجزار أجرته منها . ولكن يعطى منها على سبيل الهدية .

20- يجوز إعطاء الكافر منها تأليفا لقلبه .

21- ما يفعله بعض الناس من عمل وضوء للأضحية وصبغها بالحناء وتلطيخ
الجباه و الأبواب أو غيرها بدم الأضحية بدع منكرة يجب تركها .

22- من كان له زوجتان أو أكثر ولكل واحدة بيت خاص فالأفضل أن يضحي بعددهن وإن اكتفى بواحدة أجزأه .

23- أفرا د العائلة الكبيرة إن ذبحوا واحدة أجزأ والسنة أن يضحوا بأكثر من واحدة .

24- يجوز أن يوكل مسلما - ذكرا أو انثى - في ذبحها .

25- يجوز الذبح ليلا ونهارا .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*1
هنا توضيح للمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم : ( بشرته ) :

وقوله: «أو بشرته» أي جلده، لا يأخذ منه شيئاً، وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئاً؟ نقول: يمكن أن يأخذ كما يلي:

أولاً: إذا كان لم يختتن، وأراد الختان في هذه الأيام نقول له: لا تختتن؛ لأنك ستأخذ من بشرتك شيئاً.

ثانياً: بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حركه فتن عليه، ولو كان فيه جلد ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد )

المصدر : الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله / المجلد السابع , وفتاوى اللجنة الدائمة / المجلد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق