الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
· أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابرt أن النبيr قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
· وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق