الجواب: إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛ فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاً من شعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق